تعليمات

رقم ( 10) لسنة 2006 تعليمات إجازة وسيط التأمين وتنظيم اعماله وتحديد مسؤولياته

استناداً لأحكام البند (ثامناً) من المادة (12) و  المادة (76) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :

 

رقم (10) لسنة 2006

تعليمات

إجازة وسيط التامين و تنظيم اعماله و مسؤولياته

 

المادة -1- أولاً – لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين في العراق إلا بعد حصوله على إجازة من ديوان التأمين بذلك و وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات , و يستثنى من ذلك العاملون بالإنتاج لدى المؤمنين و المنتجون الذين يتعاقدون مع المؤمنين و تكون علاقتهم التعاقدية مباشرة مع أولئك المؤمنين .

ثانياً – لا تمنح إجازة تجمع بين أعمال وساطة التأمين أو وساطة إعادة التأمين أو أعمال وكالة التأمين.

ثالثاً – لا تمنح إجازة تجمع بين نوعي التأمين على الحياة و التأمينات العامة المنصوص عليهما في البند (أولاً) من المادة (4) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 .

 

المادة -2- الشروط الواجب توفرها في طالب الإجازة :

أولاً – أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل وله خبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات بممارسة أعمال التأمين , أو أن يكون قد إلتحق بدورات تدريبية متخصصة بأعمال التأمين خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب في حال عدم توفر الخبرة العملية لديه .

ثانياً – أن لا يقل عمره عن (23) ثلاث و عشرين سنة و معروفاً بالإستقامة و حسن السلوك و غير محكوم عليه بالإفلاس .

ثالثاً – لم يسبق إلغاء أو رفض طلب إجازة له في أعمال وساطة التأمين أو وكالة التأمين قبل نفاذ هذا القانون .

رابعاً – لم تتوافر فيه شروط إعادة الإجازة من الجهة التي أوقفت إجازته أو ألغتها .

خامساً – أن يجتاز أي إختبار يعده ديوان التأمين لهذا الغرض .

سادساً – أن يكون متفرغاً للعمل في مكتب خاص به .

 

المادة -3- يقدم طالب الإجازة بياناً بالمعلومات و المستندات الآتية :

أولاً – إذا كان طالب الإجازة شخصاً طبيعياً :

أ – إسم طالب الإجازة و جنسيته و عنوانه .

ب – صورتان شخصيتان .

جـ – نوع و فروع التأمين المطلوب ممارستها في أعمال الوساطة .

د – صورة من هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر .

هـ – صورة مصدقة من شهادات الخبرة .

و – أية بيانات أو مستندات أخرى يطلبها الديوان .

ثانياً – إذا كان طالب الإجازة شخصاً معنوياً :

أ – تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادتين (2) و (3) من هذه التعليمات , و ذلك بالنسبة لكل من المدير المفوض أو أحد القائمين على إدارته و لجميع القائمين بأعمال تدخل ضمن أعمال الوساطة في التأمين المجاز فيها .

ب – بيان مفصل يتضمن مؤهلات و خبرات العاملين لديه إدارياً و مالياً .

جـ – صورة مصدقة من عقد الشركة أو عقد التأسيس و النظام الأساسي.

ثالثاً – إذا كان طالب الإجازة فرع لشخص معنوي أجنبي , فيشترط بالإضافة الى الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة تقديم نسخة مصدقة من الإجازة الصادرة من البلد الأم للوسيط المعنوي .

المادة -4- أولاً – في حالة وجود نقص في المتطلبات على طالب الإجازة إستكمالها خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ تقديم الطلب و بعكسه يعد الطلب لاغياً و لا يرد الرسم الذي دفعه مقدم الطلب .

ثانياً – يبت في طلب منح الإجازة من رئيس الديوان أو من يخوله خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تقديم الطلب أو إستكماله .

ثالثاً – يصدر الديوان الإجازة الخاصة بممارسة أعمال وساطة التأمين لنوع و فروع التأمين المقررة بموجب القانون و يتم تسجيلها في السجل الخاص المعد لهذا الغرض لدى الديوان بعد دفع الرسم المقرر لمنح الإجازة .

رابعاً – تكون الإجازة لمدة سنة واحدة من تأريخ صدورها قابلة للتجديد.

المادة -5- يلتزم الوسيط القيام بما يأتي :

أولاً – تثبيت رقم قيده لدى الديوان على جميع أوراقه و مستنداته و مراسلاته .

ثانياً – إبلاغ الديوان بأي تغيير يطرأ على أي من المعلومات أو البيانات التي على أساسها منحت الإجازة , فور حصولها .

المادة -6- أولاً – يقدم طلب تجديد الإجازة قبل (30) ثلاثين يوماً من تأريخ إنتهاء مدتها.

ثانياً – يرافق بطلب التجديد البيانات والمستندات الآتية :

أ – بيان يتضمن أعمال الوساطة التي تم ممارستها خلال السنة .

ب – وثيقة تأمين نافذة تغطي مسؤولية الوسيط المهنية خلال فترة نفاذ الإجازة.

جـ – المستندات التي تثبت دفع الرسم و البدلات المقررة قانوناً .

ثالثاً – لوسيط التأمين طلب إيقاف الإجازة الممنوحة له بموجب طلب يقدم للديوان , و له أن يعيد قيده كذلك بطلب مرافقاً به المستندات و البيانات المطلوبة المنصوص عليها في هذه التعليمات في حال لم تتجاوز مدة وقف الإجازة (3) ثلاث سنوات بعدها يقدم طلب بمنحه إجازة جديدة .

رابعاً – على وسيط التأمين تدوين المعلومات الخاصة بأعمال الوساطة في التأمين التي يمارسها في سجلات تتضمن ما يأتي :

أ – إسم المؤمن و عنوانه أو الوكيل الذي يمارس أعمال الوساطة لصالحه .

ب – نسخة من وثائق التأمين التي روجت عن طريقه .

جـ – وصولات بأرقام متسلسلة تتعلق بالقبض و قيود الصرف و التسوية ذات العلاقة بالإجراءات المالية الخاصة بأعمال وساطة التأمين التي يمارسها بموجب الإجازة , وفق صيغة مشتركة بينه و بين أي مؤمن يعمل لصالحه .

 

المادة –7– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

رئيس ديوان التأمين وكالة

  ضياء حبيب الخيون   

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى