رقم ( 10) لسنة 2006 تعليمات إجازة وسيط التأمين وتنظيم اعماله وتحديد مسؤولياته
استناداً لأحكام البند (ثامناً) من المادة (12) و المادة (76) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (10) لسنة 2006
تعليمات
إجازة وسيط التامين و تنظيم اعماله و مسؤولياته
المادة -1- أولاً – لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين في العراق إلا بعد حصوله على إجازة من ديوان التأمين بذلك و وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات , و يستثنى من ذلك العاملون بالإنتاج لدى المؤمنين و المنتجون الذين يتعاقدون مع المؤمنين و تكون علاقتهم التعاقدية مباشرة مع أولئك المؤمنين .
ثانياً – لا تمنح إجازة تجمع بين أعمال وساطة التأمين أو وساطة إعادة التأمين أو أعمال وكالة التأمين.
ثالثاً – لا تمنح إجازة تجمع بين نوعي التأمين على الحياة و التأمينات العامة المنصوص عليهما في البند (أولاً) من المادة (4) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 .
المادة -2- الشروط الواجب توفرها في طالب الإجازة :
أولاً – أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل وله خبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات بممارسة أعمال التأمين , أو أن يكون قد إلتحق بدورات تدريبية متخصصة بأعمال التأمين خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب في حال عدم توفر الخبرة العملية لديه .
ثانياً – أن لا يقل عمره عن (23) ثلاث و عشرين سنة و معروفاً بالإستقامة و حسن السلوك و غير محكوم عليه بالإفلاس .
ثالثاً – لم يسبق إلغاء أو رفض طلب إجازة له في أعمال وساطة التأمين أو وكالة التأمين قبل نفاذ هذا القانون .
رابعاً – لم تتوافر فيه شروط إعادة الإجازة من الجهة التي أوقفت إجازته أو ألغتها .
خامساً – أن يجتاز أي إختبار يعده ديوان التأمين لهذا الغرض .
سادساً – أن يكون متفرغاً للعمل في مكتب خاص به .
المادة -3- يقدم طالب الإجازة بياناً بالمعلومات و المستندات الآتية :
أولاً – إذا كان طالب الإجازة شخصاً طبيعياً :
أ – إسم طالب الإجازة و جنسيته و عنوانه .
ب – صورتان شخصيتان .
جـ – نوع و فروع التأمين المطلوب ممارستها في أعمال الوساطة .
د – صورة من هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر .
هـ – صورة مصدقة من شهادات الخبرة .
و – أية بيانات أو مستندات أخرى يطلبها الديوان .
ثانياً – إذا كان طالب الإجازة شخصاً معنوياً :
أ – تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادتين (2) و (3) من هذه التعليمات , و ذلك بالنسبة لكل من المدير المفوض أو أحد القائمين على إدارته و لجميع القائمين بأعمال تدخل ضمن أعمال الوساطة في التأمين المجاز فيها .
ب – بيان مفصل يتضمن مؤهلات و خبرات العاملين لديه إدارياً و مالياً .
جـ – صورة مصدقة من عقد الشركة أو عقد التأسيس و النظام الأساسي.
ثالثاً – إذا كان طالب الإجازة فرع لشخص معنوي أجنبي , فيشترط بالإضافة الى الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة تقديم نسخة مصدقة من الإجازة الصادرة من البلد الأم للوسيط المعنوي .
المادة -4- أولاً – في حالة وجود نقص في المتطلبات على طالب الإجازة إستكمالها خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ تقديم الطلب و بعكسه يعد الطلب لاغياً و لا يرد الرسم الذي دفعه مقدم الطلب .
ثانياً – يبت في طلب منح الإجازة من رئيس الديوان أو من يخوله خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تقديم الطلب أو إستكماله .
ثالثاً – يصدر الديوان الإجازة الخاصة بممارسة أعمال وساطة التأمين لنوع و فروع التأمين المقررة بموجب القانون و يتم تسجيلها في السجل الخاص المعد لهذا الغرض لدى الديوان بعد دفع الرسم المقرر لمنح الإجازة .
رابعاً – تكون الإجازة لمدة سنة واحدة من تأريخ صدورها قابلة للتجديد.
المادة -5- يلتزم الوسيط القيام بما يأتي :
أولاً – تثبيت رقم قيده لدى الديوان على جميع أوراقه و مستنداته و مراسلاته .
ثانياً – إبلاغ الديوان بأي تغيير يطرأ على أي من المعلومات أو البيانات التي على أساسها منحت الإجازة , فور حصولها .
المادة -6- أولاً – يقدم طلب تجديد الإجازة قبل (30) ثلاثين يوماً من تأريخ إنتهاء مدتها.
ثانياً – يرافق بطلب التجديد البيانات والمستندات الآتية :
أ – بيان يتضمن أعمال الوساطة التي تم ممارستها خلال السنة .
ب – وثيقة تأمين نافذة تغطي مسؤولية الوسيط المهنية خلال فترة نفاذ الإجازة.
جـ – المستندات التي تثبت دفع الرسم و البدلات المقررة قانوناً .
ثالثاً – لوسيط التأمين طلب إيقاف الإجازة الممنوحة له بموجب طلب يقدم للديوان , و له أن يعيد قيده كذلك بطلب مرافقاً به المستندات و البيانات المطلوبة المنصوص عليها في هذه التعليمات في حال لم تتجاوز مدة وقف الإجازة (3) ثلاث سنوات بعدها يقدم طلب بمنحه إجازة جديدة .
رابعاً – على وسيط التأمين تدوين المعلومات الخاصة بأعمال الوساطة في التأمين التي يمارسها في سجلات تتضمن ما يأتي :
أ – إسم المؤمن و عنوانه أو الوكيل الذي يمارس أعمال الوساطة لصالحه .
ب – نسخة من وثائق التأمين التي روجت عن طريقه .
جـ – وصولات بأرقام متسلسلة تتعلق بالقبض و قيود الصرف و التسوية ذات العلاقة بالإجراءات المالية الخاصة بأعمال وساطة التأمين التي يمارسها بموجب الإجازة , وفق صيغة مشتركة بينه و بين أي مؤمن يعمل لصالحه .
المادة –7– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس ديوان التأمين وكالة
ضياء حبيب الخيون