رقم ( 6) لسنة 2006 تعليمات اسس إستثمار أموال المؤمنين
إستناداً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (6) لسنة 2006
تعليمات
أسس إستثمار أموال المؤمنين
المادة -1- تحدد طبيعة إستثمار أموال المؤمنين وفقاً للنظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات
التأمين , بما يأتي :
أولاً – إستثمارات عقارية , و تقسم إلى ما يأتي :
أ – إستثمارات عقارية .
ب- مباني إستثمارية .
ثانياً – إستثمارات مالية , و تقسم إلى ما يأتي :
أ- إستثمارات مالية طويلة الأجل .
ب- إستثمارات مالية قصيرة الأجل .
ثالثاً – لا تحتسب النقود (الدليل المحاسبي / 18) ضمن إستثمارات المؤمن وفقاً للنظام المحاسبي الموحد
المذكور .
المادة -2- يقوم المؤمن بتحديد أسس إستثماراته , مع مراعاة ما يأتي :
أولاً – في الإستثمارات العقارية , وتتضمن قابلية تسييلها دون معوقات , منها ما يأتي :
أ- التملك / ملك صرف , وغير مشاع .
ب- التصرف / غير مثقلة برهن , و غير محجوزة .
جـ- الأرض / مفرزة , و أن البناء عليها و أية منشات تقام عليها يخضع للإجازة من الجهات البلدية .
د- منطقة الأرض / أن لا تكون زراعية بسبب الصعوبة العملية في بيعها , وفي حالة الإستثناء من هذا
السبب أن يوثق الإستثناء بقرار من مجلس الإدارة .
ثانياً – في ضمانات الإقراض :
أ- إذا كان الضمان عقاراً يحدد المؤمن نسبة القرض من قيمة العقار المرهون و يكون الرهن من الدرجة
الأولى , على أن لا تزيد عن نسبة (60%) ستين من المئة و أن تراعى فيه أسس الإستثمارات العقارية
المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
ب – لا تكون ضمانات الإقراض في مباني سكنية و عقارات زراعية بسبب الصعوبة العملية في تسييلها
ببيعها و في حالة الإستثناء من السبب المذكور يوثق الإستثناء بقرار من مجلس الإدارة .
جـ – لا يزيد مبلغ القرض على (1,5%) واحد ونصف الواحد من المائة من رأس مال المؤمن .
ثالثاً – في الإستثمارات المالية , أن تتضمن المحافظة على أقيامها و منها ما ياتي :
أ – مراعاة عنصر الأمان .
ب – الإبتعاد عن المضاربة .
جـ – ضمان التسييل و يكون مقروناً بنوع التأمين , وفي أعمال التأمينات العامة يكون حجم الإستثمارات
المالية أكبر من حجم الإستثمارات العقارية .
د – في المساهمات :
(1) – لا تزيد المساهمة في رأس مال شركة واحدة على (10%) عشرين من المئة من رأس مال المؤمن
و أن لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من رأس مال الشركة التي يساهم فيها المؤمن .
(2) – لا يوجد للمؤمن أن يساهم في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نشاطها في العراق , و يستثنى
من ذلك المؤمن الذي يمارس أعمال إعادة التأمين حصراً .
(3) – على المؤمن تصفية مساهماته التي تزيد عن النسبة المقررة في (1) و غير المشمولة بالإستثناء
في (2) من هذه الفقرة خلال مدة سنة من تأريخ حصولها بما في ذلك الزيادة التي تحصل بسبب رسملة
الإحتياطات أو مساهمة المؤمن في زيادة رأس المال .
المادة -3- تراعى جميع انواع الإستثمارات المتاحة العقارية والمالية في إستثمار أموال المؤمن ومنها في
الإستثمارات المالية ما يأتي :
أولاً – السندات , و تشمل سندات الدين و حوالات الخزينة .
ثانياً – الإقراض , بضمانات كافية موثقة , و بمراعاة البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (2) من هذه
التعليمات , و الإقراض يشمل قروض حملة وثائق التأمين على الحياة و الرهنيات من الدرجة الأولى .
ثالثاً – المساهمات , و منها الأسهم , و مراعاة الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من هذه
التعليمات .
رابعاً – الودائع لدى المؤسسات المالية , بفائدة ومنها وديعة الضمان المنصوص عليها في التعليمات
رقم (3) لسنة 2006 تعليمات وديعة الضمان .
المادة -4- يراعى في تكوين المحافظ الإستثمارية ما يأتي :
أولاً – التنوع فيها بإستنفاد جميع أنواع الإستثمار المتاحة .
ثانياً – التوازن بين أنواع الإستثمار قدر الإمكان .
ثالثاً – يقدم المؤمن كشفاً تحليلياً لمحافظه الإستثمارية موزعة بين إستثماراته في العراق و إستثماراته
خارج العراق رفقة حساباته السنوية الختامية التي يقدمها إلى ديوان التأمين .
المادة -5- تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التأمين وكالة
جريدة الوقائع العراقية العدد -4027- 2006/10/19