تعليمات

رقم ( 6) لسنة 2006 تعليمات اسس إستثمار أموال المؤمنين

إستناداً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :

 

رقم (6) لسنة 2006

تعليمات

أسس إستثمار أموال المؤمنين

 

المادة -1- تحدد طبيعة إستثمار أموال المؤمنين وفقاً للنظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات

التأمين , بما يأتي :

أولاً – إستثمارات عقارية , و تقسم إلى ما يأتي :

أ – أراضي إستثمارية .

ب- مباني إستثمارية .

ثانياً – إستثمارات مالية , و تقسم إلى ما يأتي :

أ- إستثمارات مالية طويلة الأجل.

ب- إستثمارات مالية قصيرة الأجل.

ثالثاً – لا تحتسب النقود (الدليل المحاسبي / 18) ضمن إستثمارات المؤمن وفقاً للنظام المحاسبي الموحد المذكور .

المادة -2- يقوم المؤمن بتحديد أسس إستثماراته , مع مراعاة ما يأتي :

أولاً – في الإستثمارات العقارية , وتتضمن قابلية تسييلها دون معوقات , منها ما يأتي :

أ- التملك / ملك صرف , وغير مشاع .

ب- التصرف / غير مثقلة برهن , و غير محجوزة .

جـ- الأرض / مفرزة , و أن البناء عليها و أية منشات تقام عليها يخضع للإجازة من الجهات البلدية .

د- منطقة الأرض / أن لا تكون زراعية بسبب الصعوبة العملية في بيعها , وفي حالة الإستثناء من هذا السبب أن يوثق الإستثناء بقرار من مجلس الإدارة .

ثانياً – في ضمانات الإقراض :

أ- إذا كان الضمان عقاراً يحدد المؤمن نسبة القرض من قيمة العقار المرهون ، ويكون الرهن من الدرجة الأولى , على أن لا تزيد عن نسبة (60%) ستين من المئة و أن تراعى فيه أسس الإستثمارات العقارية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

ب – لا تكون ضمانات الإقراض في مباني سكنية و عقارات زراعية بسبب الصعوبة العملية في تسييلها ببيعها وفي حالة الإستثناء من السبب المذكور يوثق الإستثناء بقرار من مجلس الإدارة .

جـ – لا يزيد مبلغ القرض على (1,5%) واحد ونصف الواحد من المائة من رأس مال المؤمن .

ثالثاً – في الإستثمارات المالية , أن تتضمن المحافظة على أقيامها و منها ما ياتي :

أ – مراعاة عنصر الأمان .

ب – الإبتعاد عن المضاربة .

جـ – ضمان التسييل و يكون مقروناً بنوع التأمين , وفي أعمال التأمينات العامة يكون حجم الإستثمارات المالية أكبر من حجم الإستثمارات العقارية .

د – في المساهمات :

(1) – لا تزيد المساهمة في رأس مال شركة واحدة على (10%) عشرة من المئة من رأس مال المؤمن و أن لا تزيد على (20%) عشرين من المئة من رأس مال الشركة التي يساهم المؤمن فيها .

(2) – لا يجوز للمؤمن أن يساهم في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نشاطها في العراق , و يستثنى من ذلك المؤمن الذي يمارس أعمال إعادة التأمين حصراً .

(3) – على المؤمن تصفية مساهماته التي تزيد عن النسبة المقررة في (1) وغير المشمولة بالإستثناء في (2) من هذه الفقرة خلال مدة سنة من تأريخ حصولها بما في ذلك الزيادة التي تحصل بسبب رسملة الإحتياطيات أو مساهمة المؤمن في زيادة رأس المال .

 

المادة -3- تراعى جميع انواع الإستثمارات المتاحة العقارية والمالية في إستثمار أموال المؤمن ومنها في الإستثمارات المالية ما يأتي :

أولاً – السندات , و تشمل سندات الدين و حوالات الخزينة .

ثانياً – الإقراض , بضمانات كافية موثقة , و بمراعاة البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (2) من هذه التعليمات , و الإقراض يشمل قروض حملة وثائق التأمين على الحياة والرهنيات من الدرجة الأولى .

ثالثاً – المساهمات , و منها الأسهم , ومراعاة الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من هذه التعليمات .

 

رابعاً – الودائع لدى المؤسسات المالية , بفائدة ومنها وديعة الضمان المنصوص عليها في التعليمات رقم (3) لسنة 2006 تعليمات وديعة الضمان .

 

المادة -4- يراعى في تكوين المحافظ الإستثمارية ما يأتي :

أولاً – التنوع فيها بإستنفاد جميع أنواع الإستثمار المتاحة .

ثانياً – التوازن بين أنواع الإستثمار قدر الإمكان .

ثالثاً – يقدم المؤمن كشفاً تحليلياً لمحافظه الإستثمارية موزعة بين إستثماراته في العراق و إستثماراته خارج العراق رفقة حساباته السنوية الختامية التي يقدمها إلى ديوان التأمين.

المادة -5- تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

رئيس ديوان التأمين وكالة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى