اخبار الديواناخر الاخبارتعليماتغير مصنفنشاط الديوان

رقم ( 1 ) لسنة 2006 تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن

إستنادا لأحكام البند (سابعا ) من المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :-

 

رقم ( 1 ) لسنة 2006

تعليمات

السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن

 

المادة-1-أولاً- يلتزم المؤمن إتباع السياسات المحاسبية المنصوص عليها في هذه التعليمات .

 

أ- إعتماد المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية في ديوان الرقابة المالية في العراق .

ب- إتباع مبدأ الإستحقاق في قيد التصرفات المالية .

ج- وضع الحسابات على الحاسب الالي وفقاً للمادة (85/ثالثاً)  من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم 10 لسنة 2005 .

 

ثانياً- على مدقق حسابات المؤمن تزويد رئيس الديوان بأية معلومات فيما يتعلق بعدم الإلتزام بالسياسات المحاسبية المقررة .

المادة-2-أولاً- يلتزم المؤمن بتطبيق النظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات التأمين النافذ في العراق منذ 1988/1/1 والمطبوع عن وزارة المالية / مركز التدريب المالي و المحاسبي عام 1992 .

 

ثانياً- يوقف العمل بإعتماد إحتياطي عمولات و رسوم التأمين كما هو وارد في الدليل المحاسبي (2152) و تحتسب عمولات ورسوم التأمين سنة حدوثها .

 

ثالثاً- يحل كشف التدفق النقدي المقرر بموجب القاعدة المحاسبية رقم (7) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية في ديوان الرقابة المالية في العراق محل كشف مصادر الأموال و إستخداماتها الوارد في النظام المحاسبي الموحد .

 

المادة-3- يعتمد المؤمن الحسابات الاتية :-

 

أولاً- حساب الأرباح والخسائر لنوع التامين على الحياة , ويعني ذلك كشفاً موحداً لحسابات الارباح و الخسائر لفروع التأمين على الحياة وهي مراكز الإنتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (7) المستوى اللاحق .

 

ثانياً- حساب الأرباح والخسائر لنوع التأمينات العامة , ويعني ذلك كشفاً موحداً لحسابات الأرباح والخسائر لفروع التأمينات العامة وهي مراكز الإنتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (5) , (6) ,(8) المستوى اللاحق .

 

ثالثاً- حساب الأرباح والخسائر لنوع إعادة التأمين للمؤمن (معيد التأمين حصراً ) المجاز بموجب المادة (27/ثانياً) من القانون لممارسة أي من فروع التأمين و يعني ذلك كشفاً موحداً لحسابات الأرباح والخسائر لفروع التأمين التي يمارس المؤمن إعادة التأمين لها و هي مراكز الإنتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (5) , (6) , (7) المستوى اللاحق .

 

المادة-4- يلتزم المؤمن بالنماذج المقررة وفقاً للنظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات التأمين لإعداد التقارير و البيانات المالية , وما يتضمنه النظام المحاسبي الموحد المذكور من أسس مسك الدفاتر الحسابية و أسس رفع التقارير الخاصة بحسابات المؤمن و سجلاته .

 

المادة-5- تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

رئيس ديوان التأمين وكالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى