تعليمات

رقم ( 7) لسنة 2006 تعليمات تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليه

إستناداً لأحكام البند (خامساً) من المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 ,

أصدرنا التعليمات الاتية :

 

رقم (7) لسنة 2006

تعليمات

تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الإلتزامات التأمينية

المترتبة عليه

 

المادة -1- أولاً -أ- على المؤمن أن يحتفظ بموجودات في العراق تعادل , في الأقل , الإحتياطيات الفنية لأعمال التأمين التي يبرمها و ينفذها في العراق إستناداً الى فرضية كون الإحتياطيات الفنية تقابل إلتزامات المؤمن الصافية الناشئة عن اعماله .

ب – تكون الإحتياطيات الفنية لأعمال التأمين على الحياة مستقلة عن الإحتياطيات الفنية لأعمال التأمينات العامة بالنسبة للمشمولين بالإستثناء المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (16) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005.

جـ – تعد الموجودات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند لأغراض هذه التعليمات الحد الأدنى لمقياس الضمان المالي للمؤمن .

ثانياً – يراعى أن لا تقل الموجودات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة عن المبلغ الأدنى للضمان المنصوص عليه في التعليمات رقم (4) لسنة 2006.

ثالثاً – يلتزم المؤمن بعدم تقديم ضمانات للغير أياً كان نوعها و التي تؤثر على موجوداته عدا الضمانات التي تقدم ضمن نطاق أعمال فروع التأمين المجاز بممارستها.

رابعاً -أ- يلتزم المؤمن بتغطية الفرق المكمل لإستثماراته المنصوص عليها في تعليمات أسس إستثمار أموال المؤمنين رقم (6) لسنة 2006 عندما تكون هذه الإستثمارات , في العراق , تقل عن الموجودات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة و ذلك بإيداع أموال نقدية من حسابات النقود ( الدليل المحاسبي / 18) بموجب النظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات التأمين في أي مصرف في العراق .

ب – يكون الإيداع لتغطية الفرق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند متحركاً وفقاً لحركة هذا الفرق زيادة و نقصاناً .

جـ – على المؤمن إبلاغ ديوان التأمين بتفاصيل هذا الإيداع و إشعاره المصرف بالإلتزام بعدم التصرف به إلا بعلم الديوان و يخول المصرف بأن يقدم جميع البيانات التي يطلبها الديوان عن هذا الإيداع .

 

المادة -2- لديوان التأمين إعتماد نسبة (100%) مائة من المائة , أو نسبة معينة منها , من قيمة إلتزامات المؤمن الصافية الناشئة عن أعماله لتحديد ما يعادل الموجودات التي يحتفظ بها المؤمن في العراق , أو لأي مؤمن لأسباب يراها الديوان , إستناداً لأحكام الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (47) من القانون المذكور , وبمراعاة الاتي :

أولاً – أن لا يقل عن ما يعادل الموجودات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (1) من هذه التعليمات .

ثانياً – أن لا تقل هذه الإلتزامات عن الملاءة المالية المطلوبة المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات هامش الملاءة رقم (5) لسنة 2006 .

المادة -3- يكون موقع موجودات المؤمن المنصوص عليها في المادتين (1) , (2) من هذه التعليمات , في العراق , فيما يتعلق بأعماله التي يبرمها و ينفذها في العراق .

المادة -4- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

 

رئيس ديوان التأمين وكالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى