رقم ( 3 ) لسنة 2006 تعليمات وديعة الضمان وتعديلاتها
إستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (29) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بأمر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (3) لسنة 2006
تعليمات
وديعة الضمان
المادة -1- يحدد الحد الأدنى لرأس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم (10) لسنة 2005 (500000000) خمسمائة مليون دينار .
المادة -2- تحدد وديعة الضمان وفقاً لما يأتي :
اولاً – (30%) ثلاثون بالمائة من الحد الأدنى المقرر لرأس مال المؤمن لممارسة نوع التأمين على الحياة لفرع واحد أو أكثر .
ثانياً – (10%) عشرة بالمائة من الحد الأدنى المقرر لرأس مال المؤمن لممارسة كل فرع من فروع التأمينات العامة بما لا يزيد عن (30%) ثلاثين بالمائة من الحد الأدنى لرأس المال المقرر .
ثالثاً – تعتمد النسبتان المحددتان في البندين (أولاً) و(ثانياً)من هذه المادة لممارسة إعادة التامين حصراً (حسب نوعي التأمين و فروعهما ) المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون تنظيم أعمال التأمين .
المادة -3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التأمين وكالة
جريدة الوقائع العراقية العدد – 4022 – 2006/5/18
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم ( 13 ) لسنة 2009
التعديل الاول لتعليمات وديعة الضمان رقم ( 3 ) لسنة 2006
إستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (29) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بأمر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (13) لسنة 2009
تعليمات
التعديل الاول لتعليمات وديعة الضمان رقم (3) لسنة 2006
وديعة الضمان
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من تعليمات وديعة الضمان رقم (3) لسنة 2006 و يحل محله ما يأتي :
المادة -1- يحدد الحد الأدنى لرأس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم
(10) لسنة 2005 (1500000000) مليار وخمسمائة مليون دينار .
المادة -2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
ضياء حبيب الخيون
رئيس ديوان التأمين وكالة
جريدة الوقائع العراقية العدد – 4150 – 2010/4/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم ( 15) لسنة 2012
التعديل الثاني لتعليمات وديعة الضمان رقم ( 3 ) لسنة 2006
إستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (29) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بأمر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (15) لسنة 20012
تعليمات
التعديل الثاني لتعليمات وديعة الضمان رقم (3) لسنة 2006
وديعة الضمان
المادة -1- يلغى نص المادة (1) من تعليمات وديعة الضمان رقم (3) لسنة 2006 و يحل محله ما يأتي :
المادة -1- أولاً – يحدد الحد الأدنى لرأس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم
(10) لسنة 2005 (5000000000) خمس مليارات دينار .
ثانياً – يحدد الحد الأدنى لرأسمال المؤمن الذي يؤسس بعد تأريخ نفاذ هذه التعليمات بـ (15000000000) خمسة عشر مليار دينار .
المادة -2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
فيصل منهل تايه
رئيس ديوان التأمين وكالة
جريدة الوقائع العراقية العدد – 4239 – 2012/5/21