رقم ( 18 ) لسنة 2012 تعليمات هيكل وتشكيلات ديوان التأمين
إستنادا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (٥) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ .
رقم (١٨) لسنة ٢٠١٢
تعليمات
هيكل وتشكيلات ديوان التأمين
المادة-١- يتكون ديوان التأمين من التشكيلات الاتية :-
أولا- القسم القانوني .
ثانيا- القسم المالي .
ثالثا- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
رابعا- القسم الفني .
خامسا- قسم إدارة الموارد البشرية .
سادسا- قسم الصيانة و الخدمات .
سابعا- قسم الحاسوب .
ثامنا- فروع الديوان في المحافظات .
المادة -٢-اولا:- يتولى القسم القانوني ما يأتي:
أ- تسلم طلبات منح إجازة ممارسة أعمال التأمين لشركات التامين و شركات إعادة التامين ووكلاء ووسطاء التامين و إعادة التأمين و خبراء الكشف و تقدير و تسوية الأضرار و أي من مقدمي خدمات التامين و دراستها و البت فيها و حفظ الملفات الخاصة بها.
ب- إقتراح بدل الخدمات التي يقدمها الديوان لقطاع التأمين.
جـ- إعداد تقرير عن مدى إلتزام كل من شركات التأمين و إعادة التأمين ووكلاء ووسطاء التامين و وخبراء الكشف و تقدير و تسوية الأضرار و أي من مقدمي خدمات التأمين بتطبيق أحكام التامين والتعليمات الصادرة بموجبه.
د- إعداد مشاريع الأنظمة و التعليمات المنصوص عليها في القانون ورفعها الى الجهات المختصة لإقرارها.
هـ- تمثيل الديوان أمام المحاكم وإعداد وتنظيم العقود والتعهدات , ومتابعة التنفيذ وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ و قرارات المحاكم.
و- تقديم المشورة في الأمور القانونية.
ثانيا- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الاتيتين:-
أ- الاجازات.
ب- الدعاوي والإستشارات
المادة-٣-اولا:- يتولى القسم المالي ما يأتي:-
أ- تنظيم و إدارة الأمور المالية و المحاسبية للديوان بما فيها القبض والصرف وإدارة النقدية وإعداد الموازنات المالية والميزانية والحسابات الختامية .
ب- تنفيذ الموازنة التخطيطية للمصروفات الإدارية وصرف الرواتب ومسك السجلات اللازمة لذلك.
جـ- مسك حساب المقبوضات وحساب المدفوعات والحسابات الفنية وحساب الرواتب لمركز الديوان و فروعه .
ثانيا- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :-
أ- الحسابات الفنية .
ب- الرواتب .
جـ- المدفوعات .
د- أمانة الصندوق .
المادة-٤-اولا:- يتولى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ما يأتي :
أ- ممارسة أعمال الرقابة على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعين لأحكام القانون وإجراء عمليات التدقيق والتفتيش على أعمالهم وسجلاتهم والتحقق من التزامهم بتطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (١٠) لسنة٢٠٠٥ .
ب- التأكد من وجود إدارة سليمة وكفوءة والتحقق من قدرتها على الإيفاء بالإلتزامات المترتبة عليها.
جـ- مراقبة كفاية رأس المال لشركات التامين وشركات إعادة التامين وضمان تطبيقها المعايير المحاسبية .
د– تقييم موجودات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومطابقتها مع السجلات والتحقق من مجالات الإستثمار ومدى مطابقتها لتعليمات أسس إستثمار أموال المؤمنين رقم (6) لسنة 2006 والتحقق من أسس أسعار التأمين وحساب الأقساط وصحتها .
هـ- التحقق من برامج إعادة التأمين المعمول بها ومدى ملائمتها لأنواع التأمين التي يمارسها المؤمن .
و- دراسة الإدارة المالية لسوق التأمين .
ز- ممارسة الرقابة بهدف تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الديوان , وفق برامج تؤمن تغطية جميع أنظمة الرقابة المطلوب إجراءها .
حـ- إعداد تقارير تتضمن ملاحظات حول نشاط الرقابة للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى رئيس الديوان لمعالجة المخالفات خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ تسجيلها في مكتب رئيس الديوان .
ط- إجراء الجرد المفاجئ وتدقيق المقبوضات والمدفوعات ومتابعة تصفية الموقوفات .
ي- تدقيق تقارير وإعمامات ديوان الرقابة المالية و متابعتها .
ثانيا :- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الاتيتين :-
-1 مراقبة المؤمنين .
-2 التدقيق الداخلي .
المادة-٥-اولا- يتولى القسم الفني ما يأتي :-
أ- تطوير الأنظمة و التعليمات الفنية ومتابعتة تطبيقها .
ب- تقديم الإستشارات لصناعة التأمين ومراقبة المؤمنين (شركات التأمين وإعادة التأمين) للجوانب غير المالية .
جـ- تقديم الدراسات و الأبحاث عن سوق التأمين و إدارته .
د- تقديم المشورة في الامور التأمينية للجهات التي تحتاجها .
هـ- إعداد قاعدة بيانات إحصائية خاصة بسوق التأمين و نشاط الديوان .
و- ترجمة الدراسات والأبحاث وتوجيه النشاط البحثي لدى العاملين في الديوان .
ز- تنظيم الندوات المتخصصة وإعمام نتائجها .
ح- وضع الخطط السنوية لأنشطة الديوان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
ط- تهيئة متطلبات الإحتفالات والندوات واللقاءات للديوان وإدارة المكتبة وتطوير علاقة الديوان مع الجهات الأخرى .
ي- إعداد التقرير السنوي وتقويم كفاءة أداء الديوان وسوق التامين بشكل عام .
ثانيا:- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :-
أ- التخطيط و الإحصاء .
ب- الدراسات و الأبحاث و الترجمة .
ج- العلاقات .
المادة-٦-اولا:-يتولى قسم إدارة الموارد البشرية ما يأتي :-
أ- إعداد الملاك وتنظيم إجراءات العلاوة والترفيع وتغيير العناوين الوظيفية والتنقلات والمعاملات التقاعدية وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بموظفي الديوان .
ب- إعداد و تنفيذ خطط وبرامج التدريب .
ج- إجراء التأمين على موظفي الديوان .
ثانيا :- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :-
أ-التعيين و الملاك .
ب- التقاعد .
جـ-التدريب و التطوير .
المادة -٧- يتولى قسم الصيانة و الخدمات ما يأتي :-
أ- تجهيز و توفير خدمات ومستلزمات العمل من أبنية وأثاث وقرطاسية ومستلزمات مكتبية
و حاسبات الكترونية وأجهزة إتصالات وسيارات والتأمين عليها وإبرام عقود الإستئجار لها
وفقا للقانون .
ب- تنظيم بريد الديوان .
جـ- إدامة وصيانة المباني التي يمتلكها الديوان والمباني المستأجرة منه ومعداتها وأجهزتها ووضع خطط إدامتها وصيانتها وتطويرها وتحديد الإحتياجات من المواد الإحتياطية والعدد وتوفير خزين مناسب منها .
د- تشغيل جميع الأجهزة في مباني الديوان و إبرام عقود الصيانة لها حسب الإقتضاء .
هـ- إقتراح إجراء التأمين على الأجهزة و المعدات و المباني التي يمتلكها الديوان.
و- تنظيم الحراسة والدفاع المدني والإستعلامات ومسك سجل موجودات الديوان .
المادة-٨- يتولى قسم الحاسوب ما يأتي :-
أ- تنصيب وصيانة الحاسبات الألكترونية وإدارة منظومة الإنترنت وموقع الديوان الألكتروني.
ب- إعداد البرامج وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير مكننة أعمال الديوان .
المادة-٩- تكون فروع الديوان المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (١) من هذه التعليمات
بمستوى قسم .
المادة-١٠-اولاً- يدير التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١) من هذه التعليمات موظف لا يقل عنوانه عن معاون مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .
ثانيا- يدير الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف لا يقل عنوانه عن ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .
المادة-١١- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رافع حياد العيساوي
وزير المالية