رقم ( 9 ) لسنة 2006 تعليمات فروع انواع التأمين
إستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 ,
أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (9) لسنة 2006
تعليمات
فروع انواع التأمين
المادة -1- تقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما :
أولاً – التأمين على الحياة ويشمل الفروع الاتية :
أ – تأمين الحياة : و يقصد به جميع عمليات التأمين التي يكون لحياة الإنسان دخل فيها , ويكون الخطر المؤمن منه متعلقاً بحياة الإنسان و ذلك من أجل تحقيق الحماية و الضمان للأفراد , ومنها :
(1) التأمين المؤقت
(2) التأمين المؤجل
(3) التأمين المختلط
(4) التأمين حال الحياة
(5) التأمين مدى الحياة
(6) تأمين مرتبات الحياة
(7) تأمين الدخل العائلي
ب – تأمين الحوادث الشخصية , و يشمل ضمان دفع مبالغ محددة في حالة إصابة المؤمن عليه بإصابات جسمانية نتيجة حادث خارجي عنيف مما يسبب وفاة المؤمن عليه أو عجزه كنتيجة مباشرة لهذا الحادث.
جـ – التأمين الصحي , و يشمل تأمين منافع محددة عن عجز المؤمن عليه نتيجة إصابته بمرض معين أو أمراض محددة , أو دفع المصاريف و إجراء العمليات الجراحية الناتجة عن تلك الأمراض أو نتيجة حادث معين .
ثانياً – التأمينات العامة وتتكون من الفروع الاتية :
أ – التأمين البحري : ويشمل تأمين النقل البحري و النهري و البري و الجوي سواء كان النقل داخلياً أم خارجياً و سواء كان التأمين ينصب على واسطة النقل ذاتها أو الأموال المنقولة عليها أجور الشحن و المسؤولية المترتبة على أصحابها تجاه الركاب و أمتعتهم أو الأموال المنقولة عليها , ومنه :
(1) التأمين على البضائع : و يتم بموجبه تعويض أصحاب البضائع المنقولة عن الخسائر التي تلحق بهم نتيجة تضررها أو فقدانها من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها أثناء عملية النقل .
(2) تأمين أجسام السفن و الطائرات : ويتم بموجبه تعويض أصحاب السفن والطائرات عن الخسائر التي تصيب جسم السفينة أو الطائرة نتيجة تحقق أحد الأخطار المؤمن عليها , كما ويشمل التأمين عليها خلال فترة التشييد و الإختبار .
(3) التأمين على أجور الشحن : و يتم بموجبه تعويض أجور الشحن التي قد يخسرها مالك واسطة النقل نتيجة تحقق أي من الأخطار المؤمن عليها .
(4) تأمين المسؤولية المدنية : يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية المترتبة على مالكي وسائط النقل تجاه الغير و الناشئة عن إستخدامها .
ب – تأمين الحريق : و يشمل الأضرار التي تصيب الممتلكات المؤمن عليها نتيجة تحقق خطر الحريق و الإنفجار و الصاعقة و الأخطار الإضافية , كذلك يشمل خسارة الأرباح الناتجة عن خطر الحريق .
جـ – التأمين الهندسي : ويشمل الأضرار الناتجة عن تحقق الأخطار التي تتعرض لها المشاريع الهندسية المدنية والمشاريع الصناعية أثناء إنشاءها وما يلحق بالمكائن و الآلات والأجهزة خلال عملها ، وإنفجار المراجل وما تؤديه من أضرار مباشرة , و التي تصيب الأشخاص من جراء هذه الأعمال والتي يترتب عليها مسؤولية قانونية تجاه الغير، وكذلك يشمل خسارة الأرباح الناجمة عن ذلك .
د – تأمين السيارات : و يشمل هذا التأمين الأضرار التي تصيب السيارات و العجلات الآلية و التي تنشأ عنها أو التي لها علاقة بإستعمالها أو بسببها نتيجة الحوادث المتعلقة بها كالإصطدام و الإنقلاب والحريق و السرقة كما و يشمل هذا التأمين مسؤولية المؤمن له تجاه الغير .
هـ – التأمين الزراعي : ويشمل هذا التأمين تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية بسبب العوامل الطبيعية والأمراض والحوادث والنفوق بالنسبة للحيوانات و الدواجن و الأسماك .
و – تأمين الحوادث : و يشمل الحوادث الأخرى التي لا تدخل ضمن أي من فروع التأمين المنصوص عليها في (أ) و (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة ومنها :
(1) الحوادث الشخصية : و يشمل ضمان دفع مبالغ محددة في حالة وفاة المؤمن عليه بسبب حادث خارجي عنيف يقع له أو في حالة إصابته بأضرار جسمانية تؤدي إلى عجزه نتيجة حادث .
(2) التأمين الصحي : و يشمل توفير منافع محددة عن عجز المؤمن عليه نتيجة إصابته بمرض معين أو أمراض محددة , أو دفع المصاريف الطبية و إجراء العمليات الجراحية الناتجة عن تلك الأمراض أو نتيجة حادث معين .
(3) تأمين السرقة : و يشمل الفقد أو الضرر الذي يلحق بالأموال المؤمن عليها نتيجة حدوث جريمة السرقة أو السطو .
(4) تأمين النقد : و يشمل تعويض المؤمن له عن خسارته في النقود التي تعود له أو التي تكون بحوزته و يكون مسؤولاً عنها نتيجة تحقق أخطار الحريق و الصاعقة و السرقة و السطو أثناء نقلها أو وجودها في خزائن مأمونة .
(5) ضمان الأمانة : و يشمل تعويض المؤمن له عن الخسائر التي تلحق أمواله المودعة بعهدة مستخدميه أو وكلائه من جراء سوء تصرفهم و عدم أمانتهم أو إختلاسهم لهذه الأموال و تبديدها .
(6) المسؤولية المدنية : و يشمل تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يلتزم قانوناً بدفعها للغير نتيجة حادث مسؤول عنه في شخص الغير أو ممتلكاته نتيجة إهماله أو إهمال أحد مستخدميه أو نتيجة عيوب في ممتلكاته أو منتجاته أو بسبب أخطاء المهنة .
(7) مسؤولية رب العمل : ويشمل تعويض رب العمل عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانوناً عما يصيب أعماله من حوادث ناتجة عن العمل أو من جرائه.
(8) تأمين الألواح الزجاجية و الإعلانات الضوئية : و يشمل الخسائر الناتجة عن تكسر و تصدع الزجاج و اللوحات و الإعلانات الضوئية لأي سبب كان .
المادة –3– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التأمين وكالة
ضياء الخيون