رقم ( 8 ) لسنة 2006 تعليمات منح اجازة ممارسة أعمال التأمين واعادة التأمين
استناداً لأحكام البند (خامساً) من المادة (15) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 ,
أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (8) لسنة 2006
تعليمات
منح اجازة ممارسة أعمال التأمين و اعادة التأمين
المادة -1- أولاً -أ- يقدم طلب للحصول على إجازة ممارسة أعمال التأمين و إعادة التأمين الى رئيس الديوان متضمناً البيانات الاتية :
أ – نوع التأمين .
ب – فروع التأمين .
جـ – مقدار رأس المال المقرر و المدفوع .
ثانياً – يرفق بالطلب المستندات الاتية :
أ – نسخة مصدقة من عقد تأسيس المؤمن و نظامه الداخلي .
ب – دراسة الجدوى الإقتصادية .
جـ – وصل تسديد رسم طلب الإجازة .
د – أسماء رئيس و أعضاء مجلس إدارة المؤمن .
هـ – إسم المدير المفوض و سيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته و خبرته .
المادة -2- في حالة وجود نقص في المتطلبات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة(1) من هذه التعليمات فعلى المؤمن مقدم الطلب إستكمالها خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ إبلاغه بالنواقص , و بخلافه يكون الطلب مرفوضاً و لا ترد له الرسوم .
المادة -3- أولاً – يقدم فرع الشركة الأجنبية المسجل في العراق طلب منح الإجازة الى رئيس ديوان التأمين معززاً بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (1) من هذه التعليمات مضافاً إليها ما يأتي :
أ – نسخة من إجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة من البلد الذي تحمل الشركة الأم جنسيته متضمنة نوع و فروع التأمين المجازة بممارستها مصدقة وفق القانون .
ب – نسخة من اخر تقرير سنوي للشركة الأم مع بيان تعريفي بالشركة وهيكلها التنظيمي و نشاطها و الأسواق التي تعمل فيها .
جـ – شهادة تثبت الملاءة المالية للشركة الأم مصدقة وفق القانون .
د – موازنة الشركة الأم لاخر ثلاث سنوات مالية سابقة لتأريخ تقديم الطلب .
هـ – صورة مصدقة من وثيقة تعيين المدير المفوض متضمنة تخويله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة فرع الشركة .
ثانياً – يشترط أن لا يكون طلب الإجازة لممارسة نوع أو فروع تأمين مختلفة عن تلك التي تمارسها الشركة الأم .
المادة -4- تسري أحكام المادة (2) من هذه التعليمات على طلب منح إجازة لفرع الشركة الأجنبية المسجلة في العراق .
المادة -5- أولاً – يصدر الديوان إجازة ممارسة التأمين متضمنة إسم المؤمن و عنوانه و نوع و فروع التأمين المخول بممارستها و ذلك بعد دفع الرسوم المقررة لمنح الإجازة .
ثانياً – تكون إجازة ممارسة التأمين الصادرة وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة نافذة لمدة سنة واحدة من تأريخ صدورها و يتم تجديدها سنوياً.
المادة -6- لا يجوز للمؤمن إصدار أي وثائق تأمين بعد تأريخ إنتهاء الإجازة ما لم يكن هناك طلباً مقدماً بتجديدها , ويعد باطلاً كل عقد تأمين يبرمه المؤمن خلال الفترة ما بين إنتهاء الإجازة و تأريخ تقديم طلب التجديد .
المادة -7- يقدم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوماً من تأريخ إنتهائها مرفقاً به المستندات الاتية :
أولاً – كشف يتضمن أسماء خبراء رياضيات التأمين ( الاكتواريين ) ووكلاء ووسطاء التأمين و إعادة التأمين و مقدمي الخدمات التأمينية الذين يتعامل معهم المؤمن .
ثانياً – نسخة من برنامج إعادة التأمين النافذ .
ثالثاً – أية بيانات أو مستندات أخرى تم طلبها من المؤمن و لم يقدمها خلال السنة .
المادة -8- تسري أحكام هذه التعليمات على أي طلب بتعديل الإجازة من خلال إضافة فرع أو أكثر إلى فروع التأمين التي يمارسها المؤمن .
المادة -9- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية و تعد نافذة من 1/6/2005 .
رئيس ديوان التامين وكالة
ضياء حبيب الخيون