تعليمات

رقم ( 5 ) لسنة 2006 تعليمات هامش الملاءة

إستناداً لأحكام البند (أولاً) من المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :

 

رقم (5) لسنة 2006

تعليمات

هامش الملاءة

 

المادة -1-اولاً-أ- يقصد بهامش الملاءة للمؤمن التعريف المنصوص عليه في البند (20) من المادة (2) من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 .

 

ب – يحتسب هامش الملاءة للمؤمن وفقاً للمعادلة التالية مع مراعاة أحكام المادتين (2) , (3) من هذه التعليمات :

              المعادلة :       الملاءة المالية المتوفرة للمؤمن

                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       * 100%

                                الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن 

 

ثانياً – يزود المؤمن ديوان التأمين ببيانات إحتساب هامش الملاءة المنصوص عليه في البند(أولاً ) من هذه المادة تنفيذاً لحكم البند (أولاً) من المادة (6) و عملاً بحكم المادة (أولاً) من المادة (37) من القانون مرفقة بحساباته الختامية السنوية و عند طلبها من ديوان التأمين في أي وقت اخر يحدده .

ثالثاً -أ- أن يتحقق في هامش الملاءة للمؤمن , المقبول , أن تزيد نسبته وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة عن (100%) مئة بالمئة .

ب- عند عدم تحقق هامش الملاءة للمؤمن , المقبول , وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند , على المؤمن العمل فوراً على تحقيق ذلك تلافياً لخضوعه لحكم البند (ثالثاً) من المادة (57) من القانون والإجراءات المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة.

رابعاً – على المؤمن إتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هامش الملاءة المقبول والتي يعزز فيها الزيادة في الموجودات على المطلوبات المتداولة ويحدد إلتزاماته التأمينية بمراعاته لملاءته المالية ومنها ما يأتي :

أ – زيادة حقوق المالكين في الإحتياطات الحرة , بما في ذلك عدم توزيع الأرباح السنوية , وفي زيادة رأس المال , و أية إجراءات تؤدي الى الحفاظ على موجوداته والى زيادة هذه الموجودات .

ب – وضع حد أعلى لمجموع مبالغ أقساط التأمين التي يحصل عليها المؤمن من وثائق التأمين التي يصدرها و المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من البند (ثانياً) من المادة (47) من القانون .

جـ – يحدد المؤمن المدة المناسبة لتحقيق هامش الملاءة المقبول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) , (ب)  من هذا البند والإجراءات الأخرى التي يتخذها لهذا الغرض , بشرط أن يوافق على هذه المدة ديوان التأمين .

المادة -2- تحتسب الملاءة المالية المتوفرة للمؤمن والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (1) من هذه التعليمات , والتي تبين قدرة المؤمن على الإيفاء بإلتزاماته عند إستحقاقها , بزيادة الموجودات على المطلوبات عدا حقوق المالكين . ويقصد بحقوق المالكين رأس المال و الإحتياطيات الحرة , بما في ذلك علاوة الإصدار والأرباح والخسائر المدورة وإحتياطي الطوارئ لعمليات التأمين إن وجدت.

المادة -3- تحتسب الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (1) من هذه التعليمات , وفقاً لما يأتي , والتي تتضمن ما يتعلق بحماية حقوق المؤمن لهم :

أولاً – تكون الملاءة المالية المطلوبة في فرع التأمين على الحياة الفردي , مجموع مبلغي النسبتين الاتيتين:

أ – ما يعادل (0.3%) ثلاثة من الألف من إجمالي مبالغ التأمين لعقود التأمين السارية مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من هذه المادة .

ب – ما يعادل (4%) أربعة من المائة من الإحتياطي الحسابي مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من هذه المادة .

 

ثانياً – تكون الملاءة المالية المطلوبة في فروع انواع التأمين كافة عدا فرع التأمين على الحياة الفردي ,مبلغ إحدى النسبتين التاليتين أيهما اكبر :

أ – نسبة (20%) عشرين بالمائة من الأقساط المحتفظ بها , بما يشمل أقساط إعادة التأمين الواردة , مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من هذه المادة .

ب – نسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من صافي التعويضات التحميلية مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من هذه المادة . ويقصد بالتعويضات التحميلية مجموع التعويضات المدفوعة بما يشمل تعويضات إعادة التأمين الواردة , وإحتياطي التعويضات الموقوفة المسجلة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (32)  من القانون المذكور في اخر العام و ينزل من المجموع الإحتياطي في اول العام ذاته .

 

ثالثاً – تكون الملاءة المالية المطلوبة للمؤمنين المشمولين بالإستثناء المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (16) من القانون والمؤمنين المشمولين بالبندين (أولاً) , (ثانياً) من هذه المادة ، مجموع مبلغي الملاءة المالية المنصوص عليهما في البندين المذكورين .

 

رابعاً – لا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين على ما يأتي :

أ – (50%) خمسين من المائة من أقساط التأمين و التعويضات ويكون إحتسابها مستقلاً لكل فرع من فروع أنواع التأمين .

ب – (15%) خمسة عشر من المائة من الإحتياطي الحسابي .

خامساً – يراعى أن لا تقل الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن لأغراض المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (1) من هذه التعليمات عن المبلغ الأدنى للضمان المحدد بالتعليمات رقم(4) لسنة 2006.

المادة -4- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

رئيس ديوان التأمين وكالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى