Exercitation ullamco laboris nis aliquip sed conseqrure dolorn repreh deris ptate velit ecepteur duis.
Exercitation ullamco laboris nis aliquip sed conseqrure dolorn repreh deris ptate velit ecepteur duis.
التعليمات
إستنادا لأحكام البند (سابعا ) من المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :-
رقم ( 1 ) لسنة 2006
تعليمات
السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن
المادة-1-أولاً- يلتزم المؤمن إتباع السياسات المحاسبية المنصوص عليها في هذه التعليمات .
أ- إعتماد المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية في ديوان الرقابة المالية في العراق .
ب- إتباع مبدأ الإستحقاق في قيد التصرفات المالية .
ج- وضع الحسابات على الحاسب الالي وفقاً للمادة (85/ثالثاً) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم 10 لسنة 2005 .
ثانياً- على مدقق حسابات المؤمن تزويد رئيس الديوان بأية معلومات فيما يتعلق بعدم الإلتزام بالسياسات المحاسبية المقررة .
المادة-2-أولاً- يلتزم المؤمن بتطبيق النظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات التأمين النافذ في العراق منذ 1988/1/1 والمطبوع عن وزارة المالية / مركز التدريب المالي و المحاسبي عام 1992 .
ثانياً- يوقف العمل بإعتماد إحتياطي عمولات و رسوم التأمين كما هو وارد في الدليل المحاسبي (2152) و تحتسب عمولات ورسوم التأمين سنة حدوثها .
ثالثاً- يحل كشف التدفق النقدي المقرر بموجب القاعدة المحاسبية رقم (7) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية في ديوان الرقابة المالية في العراق محل كشف مصادر الأموال و إستخداماتها الوارد في النظام المحاسبي الموحد .
المادة-3- يعتمد المؤمن الحسابات الاتية :-
أولاً- حساب الأرباح والخسائر لنوع التامين على الحياة , ويعني ذلك كشفاً موحداً لحسابات الارباح و الخسائر لفروع التأمين على الحياة وهي مراكز الإنتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (7) المستوى اللاحق .
ثانياً- حساب الأرباح والخسائر لنوع التأمينات العامة , ويعني ذلك كشفاً موحداً لحسابات الأرباح والخسائر لفروع التأمينات العامة وهي مراكز الإنتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (5) , (6) ,(8) المستوى اللاحق .
ثالثاً- حساب الأرباح والخسائر لنوع إعادة التأمين للمؤمن (معيد التأمين حصراً ) المجاز بموجب المادة (27/ثانياً) من القانون لممارسة أي من فروع التأمين و يعني ذلك كشفاً موحداً لحسابات الأرباح والخسائر لفروع التأمين التي يمارس المؤمن إعادة التأمين لها و هي مراكز الإنتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (5) , (6) , (7) المستوى اللاحق .
المادة-4- يلتزم المؤمن بالنماذج المقررة وفقاً للنظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات التأمين لإعداد التقارير و البيانات المالية , وما يتضمنه النظام المحاسبي الموحد المذكور من أسس مسك الدفاتر الحسابية و أسس رفع التقارير الخاصة بحسابات المؤمن و سجلاته .
المادة-5- تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التأمين وكالة